المادة 1
مادة 1: تقرأ اسماء مالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية كما يلي: منذر نعيم نعوس -بدلا من- منذر نسيم نعوس فؤاد نعيم نعوس -بدلا من- فؤاد نسيم نعوس بسام نعيم نعوس -بدلا من- بسام نسيم نعوس مازن نعيم نعوس -بدلا من- مازن نسيم نعوس
قرار Decision No. 117 21/06/2003
ان المدير العام للآثار,
بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000
بناء على قرار وضع اليد رقم 230 تاريخ 13/09/2002 والمتضمن خطأ ماديا لجهة اسم الاب لمالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية
بناء على قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية
رقم 59 تاريخ 07/05/2003 القاضي بتصحيح الخطأ المادي المذكور بحيث اصبح اسم الاب نعيم بدلا من نسيم بناء على الافادة العقارية الصادرة بتاريخ 27/01/2002 المتضمنة التصحيح في اسم الاب من قبل مأمور النفوس بناء على القرار رقم 101 تاريخ 03/06/2003 والقاضي بتصحيح الخطأ المادي الواقع في اللائحة المرفقة بقرار الايداع رقم 223 تاريخ 12/09/2002
بناء على اقتراح رئيس الديوان
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقرأ اسماء مالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية كما يلي: منذر نعيم نعوس -بدلا من- منذر نسيم نعوس فؤاد نعيم نعوس -بدلا من- فؤاد نسيم نعوس بسام نعيم نعوس -بدلا من- بسام نسيم نعوس مازن نعيم نعوس -بدلا من- مازن نسيم نعوس
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 21 حزيران 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني