All legislation

قرار Decision No. 117 21/06/2003

تصحيح خطأ مادي في قرار وضع اليد رقم 230 تاريخ 13/09/2002

Type
قرار · Decision
Number
117
Date
21/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3494-3495
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 117 تاريخ 21/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للآثار,

بناء على المرسوم رقم 2251 تاريخ 21/01/2000

بناء على قرار وضع اليد رقم 230 تاريخ 13/09/2002 والمتضمن خطأ ماديا لجهة اسم الاب لمالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية

بناء على قرار لجنة الاستملاك الاستئنافية

رقم 59 تاريخ 07/05/2003 القاضي بتصحيح الخطأ المادي المذكور بحيث اصبح اسم الاب نعيم بدلا من نسيم بناء على الافادة العقارية الصادرة بتاريخ 27/01/2002 المتضمنة التصحيح في اسم الاب من قبل مأمور النفوس بناء على القرار رقم 101 تاريخ 03/06/2003 والقاضي بتصحيح الخطأ المادي الواقع في اللائحة المرفقة بقرار الايداع رقم 223 تاريخ 12/09/2002

بناء على اقتراح رئيس الديوان

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقرأ اسماء مالكي العقار رقم 788 من منطقة عرقا العقارية كما يلي: منذر نعيم نعوس -بدلا من- منذر نسيم نعوس فؤاد نعيم نعوس -بدلا من- فؤاد نسيم نعوس بسام نعيم نعوس -بدلا من- بسام نسيم نعوس مازن نعيم نعوس -بدلا من- مازن نسيم نعوس

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 21 حزيران 2003 المدير العام للآثار فريدريك الحسيني