All legislation

علم وخبر Notice of association No. 97 27/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "انوار المحبة" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
97
Date
27/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3483-3484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 97 تاريخ 27/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "انوار المحبة" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 656/2 تاريخ

16/01/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "انوار المحبة". مركزها: بيروت ـ الاشرفية ـ حي البدوي/ وادي المعماري ـ ملك ابو مراد. غايتها: مساعدة ضحايا الأمراض المستعصية سرطان وسيدا ومساعدة القاصرين والمتسولين والمنبوذين ومعدمي المسكن (Homeless) على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بهيج سليم ابو مراد ندى حميد صعيبي غادة بهيج بو مراد سلام عزيز بو مرعي ميراي فرنسيس الصائغ رولا الياس زغيب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بهيج سليم بو مراد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر