All legislation

قرار Decision No. 144 17/06/2003

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والنظام الداخلي لنادي رابطة الشباب الكنسي

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
17/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3497-3498
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 17/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب

والرياضة)

بناء على قرار الترخيص رقم 542/أد تاريخ

29/06/1970 (القاضي بترخيص نادي رابطة الشباب

الكنسي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 12/01/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض مواد النظام الداخلي والنظام الأساسي لنادي رابطة الشباب الكنيسي, مركزه: الكنيسي, محافظة جبل لبنان, قضاء الشوف, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 542/أد تاريخ 29/6/1970, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/1/2003,

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي