ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام للشباب
والرياضة)
بناء على قرار الترخيص رقم 542/أد تاريخ
29/06/1970 (القاضي بترخيص نادي رابطة الشباب
الكنسي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 12/01/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض مواد النظام الداخلي والنظام الأساسي لنادي رابطة الشباب الكنيسي, مركزه: الكنيسي, محافظة جبل لبنان, قضاء الشوف, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 542/أد تاريخ 29/6/1970, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 12/1/2003,
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي