All legislation

مرسوم Decree No. 10364 26/06/2003

قبول هبة مقدمة من حكومة تشيكيا الى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني

Type
مرسوم · Decree
Number
10364
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10364 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من حكومة تشيكيا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي جهاز من نوع (6­ KMT) لنزع الألغام ويحمل المواصفات المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة