المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من حكومة تشيكيا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي جهاز من نوع (6 KMT) لنزع الألغام ويحمل المواصفات المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10364 26/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/06/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة, المقدمة من حكومة تشيكيا إلى وزارة الدفاع الوطني لصالح الجيش اللبناني وهي جهاز من نوع (6 KMT) لنزع الألغام ويحمل المواصفات المبينة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة