ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 123/أد تاريخ
29/09/2000
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"الرابطة اللبنانية الدولية لرجال الاعمال"
المتعلق بتعديل اسم الجمعية والمسجل برقم
5592/2 تاريخ 25/10/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "الرابطة اللبنانية الدولية لرجال الأعمال" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 123/أد تاريخ 29/9/2000, وأصبحت على النحو التالي: الاتحاد اللبناني الدولي لرجال الأعمال بدلا من: الرابطة اللبنانية الدولية لرجال الأعمال
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 26 حزيران 2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر