المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي العرين الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 449/أد تاريخ 12/9/1967, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 147 27/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على القانون رقم247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002
لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على العلم والخبر رقم 449/أد تاريخ
12/09/1967
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 25/د
تاريخ 04/01/2003
وبعد الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ
09/01/2003
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي العرين الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 449/أد تاريخ 12/9/1967, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي العرين الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: المصارعة.
مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان