All legislation

مرسوم Decree No. 10390 28/06/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ديوان المحاسبة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10390
Date
28/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3330-3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10390 تاريخ 28/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار التدوير رقم 123/1 تاريخ

17/02/2003

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 2 ـ ديوان المحاسبة. الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /20000000/ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة