All legislation

مرسوم Decree No. 10376 28/06/2003

نقل كاتب عدل (جورج اورور القزي)

Type
مرسوم · Decree
Number
10376
Date
28/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10376 تاريخ 28/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1994

وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه (نظام

الكتاب العدل)

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج اورور

القزي الكاتب العدل في حارة حريك والمسجل

برقم 1687/ق تاريخ 14/04/2003 والمتضمن طلب

نقله من كتابة العدل في حارة حريك الى كتابة

العدل في الدامور

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل, بناء على طلبه, السيد جورج اورور القزي من كتابة العدل في حارة حريك إلى كتابة العدل في الدامور,

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره