المادة 1
مادة 1: يضاف إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 مندوب عن كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين.
مرسوم Decree No. 10348 26/06/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/01/1966
وتعديلاته المتعلق بالاشتراك في بعض الصفقات
العمومية
بناء على المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002
(تصنيف المتعهدين ومكاتي الدروس)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
المالية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
121/2002-2003 تاريخ 20/02/2003 والرأي رقم
172/2002-2003 تاريخ 14/04/2003)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/04/2003 وبتاريخ 08/05/2003
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف إلى هيئة تصنيف المتعهدين والاستشاريين المؤلفة بموجب المادة الخامسة من المرسوم رقم 9333 تاريخ 26/12/2002 مندوب عن كل من مجلس الجنوب والصندوق المركزي للمهجرين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود وزير الاتصالات الإمضاء: جان لوي قرداحي