All legislation

مرسوم Decree No. 10351 26/06/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء -مجلس الانماء والاعمار لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
10351
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3325-3326
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10351 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على القانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2003)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 38 تاريخ

14/11/2003 (مشروع اغاثة عاجلة لمنطقة التبانة

في مدينة طرابلس)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/06/2003

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية) إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام. النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الانماء والاعمار لتنفيذ اشغال عائدة لمشروع اغاثة منطقة باب التبانه في مدينة طرابلس. /3000000000/ل.ل. (فقط ثلاثة مليارات ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة