All legislation

مرسوم Decree No. 10357 26/06/2003

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في قرطبون (قضاء جبيل) باسم "مدرسة جبيل المهنية" واعادة تصنيفها وتعديل تسميتها

Type
مرسوم · Decree
Number
10357
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3353-3355
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10357 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على المرسومين رقم 12495 تاريخ 08/07/1998 ورقم 3059 تاريخ 22/05/2000 (المتعلقين بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في قرطبون (قضاء جبيل) باسم "مدرسة جبيل المهنية"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد ادمون ابي صعب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 992/6 تاريخ 18/02/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في "مدرسة جبيل المهنية" واعادة تصنيفها وتعديل تسميتها

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد ادمون ابي صعب المولود سنة 1934 بانشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة جبيل المهنية" الكائنة على العقار رقم 316 من منطقة قرطبون العقارية (قضاء جبيل) وإعادة تصنيفها, كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي في المساحة ـ أخصائي في صيانة أدوات منزلية ـ أخصائي رسم هندسي معماري ـ لغة إنكليزية ـ لغة سريانية ـ لغة فرنسية ـ ماكياج تزيين نسائي ـ كهربائي عام ـ كهربائي وميكانيكي سيارات ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ المحاسبة الفندقية ـ الخدمة الفندقية ـ إدارة الايواء ـ علم المشروبات ـ أخصائي حلويات عربية ـ أخصائي حلويات غربية.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة جميع الاختصاصات والنصوص المرخص لها بها سابقا ولا يحق لها التعليم في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية", وعدلت تسميتها بحيث أصبحت "معهد جبيل الفني" بدلا من "مدرسة جبيل المهنية".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر