All legislation

مرسوم Decree No. 10358 26/06/2003

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب فنية خاصة في صور (قضاء صور) باسم مدرسة اوكسفورد للتدريب المهني واللغات

Type
مرسوم · Decree
Number
10358
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3355-3357
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10358 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

بناء على الاستدعائين المقدمين من السيد عوني جودي والمسجلين لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 5017/6 تاريخ 11/09/2001 ورقم 1966/6 تاريخ 01/04/2003 والمتضمنين طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب فنية خاصة في صور (قضاء صور) باسم "مدرسة اوكسفورد للتدريب المهني واللغات"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عوني محمد شريف جودي المولود سنة 1967 بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة اوكسفورد للتدريب المهني واللغات", كائنة على الشقتين الشرقيتين من الطابقين الثاني والثالث من العقار رقم 1916 من منطقة صور العقارية (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإيطالية ـ مسك الدفاتر ـ مركب ومصلح أجهزة كمبيوتر ـ محاسب عام ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي تصميم وتنفيذ الأزياء ـ أخصائي سمعيات وبصريات ـ أخصائي عازف بيانو ـ أخصائي عازف اورغ ـ أخصائي عازف غيتار ـ أخصائي عازف كمنجة ـ تصوير فوتوغرافي ـ ديكور عام ـ رسم هندسي معماري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر