ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية حماية الطبيعة - اليمونة"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 3094/2 تاريخ 28/03/2000
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية حماية الطبيعة ـ اليمونة". مركزها: اليمونة ـ ملك محمد شريف ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ 1 ـ العمل والسعي مع المراجع المختصة للحفاظ ولحماية أشجار اللزاب وإكثاره والاستعانة بأخصائيين, لذلك. 2 ـ العمل مع المراجع المختصة للحفاظ على الغطاء النباتي والاحياء البرية والمائية والأماكن الجمالية الطبيعية والنهوض بهما لغاية البحث العلمي والسياحي وسلامة النظام الحياتي. 3 ـ تعزيز فهم البيئة الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين الناس والحفاظ على التوازن الطبيعي. 4 ـ التنسيق مع الجمعيات البيئية والمؤسسات لتحقيق الأهداف البيئية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وموافقة الجهات الرسمية. المؤسسون السادة: ناصر محمد شريف حكمت حمد شريف سمير محمد شريف محمد نسيم شريف حسن ديب شريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر محمد شريف
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 20/6/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر