All legislation

علم وخبر Notice of association No. 92 20/06/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حماية الطبيعة - اليمونة" مركزها: اليمونة - قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
92
Date
20/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3480-3481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 92 تاريخ 20/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية حماية الطبيعة - اليمونة"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 3094/2 تاريخ 28/03/2000

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية حماية الطبيعة ـ اليمونة". مركزها: اليمونة ـ ملك محمد شريف ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ 1 ـ العمل والسعي مع المراجع المختصة للحفاظ ولحماية أشجار اللزاب وإكثاره والاستعانة بأخصائيين, لذلك. 2 ـ العمل مع المراجع المختصة للحفاظ على الغطاء النباتي والاحياء البرية والمائية والأماكن الجمالية الطبيعية والنهوض بهما لغاية البحث العلمي والسياحي وسلامة النظام الحياتي. 3 ـ تعزيز فهم البيئة الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين الناس والحفاظ على التوازن الطبيعي. 4 ـ التنسيق مع الجمعيات البيئية والمؤسسات لتحقيق الأهداف البيئية على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وموافقة الجهات الرسمية. المؤسسون السادة: ناصر محمد شريف حكمت حمد شريف سمير محمد شريف محمد نسيم شريف حسن ديب شريف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر محمد شريف

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 20/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر