المادة 1
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "مؤسسة زايد الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 28/أد تاريخ 30/1/2003. وأصبح على النحو التالي: "المؤسسة الاجتماعية" بدلا من: "مؤسسة زايد الاجتماعية" وذلك للأسباب المبينة أعلاه.
علم وخبر Notice of association No. 99 27/06/2003
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 28/أد تاريخ
30/01/2003
بناء على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين برقم
1510/4 تاريخ 09/04/2003 المتعلق باحالة كتاب
سفارة دولة الامارات العربية المتحدة التي
تطلب بموجبه من السلطات اللبنانية المختصة
اتخاذ الاجراءات المناسبة ليصار الى تغيير
اسم جمعية "مؤسسة زايد الاجتماعية" لانها لا
تمت باية صلة الى "مؤسسة زايد الاجتماعية"
العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة وهي
تشكلت دون علمها ودون موافقة السلطات المختصة
بدولة الامارات كونها تحمل اسم صاحب السمو
رئيس الدولة
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "مؤسسة زايد الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 28/أد تاريخ 30/1/2003. وأصبح على النحو التالي: "المؤسسة الاجتماعية" بدلا من: "مؤسسة زايد الاجتماعية" وذلك للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر