All legislation

علم وخبر Notice of association No. 99 27/06/2003

تعديل للعلم والخبر رقم: 28/اد تاريخ 30/01/2003 للجمعية المسماة: "مؤسسة زايد الاجتماعية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
99
Date
27/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3487-3488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 99 تاريخ 27/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962

بناء على العلم والخبر رقم 28/أد تاريخ

30/01/2003

بناء على كتاب وزارة الخارجية والمغتربين برقم

1510/4 تاريخ 09/04/2003 المتعلق باحالة كتاب

سفارة دولة الامارات العربية المتحدة التي

تطلب بموجبه من السلطات اللبنانية المختصة

اتخاذ الاجراءات المناسبة ليصار الى تغيير

اسم جمعية "مؤسسة زايد الاجتماعية" لانها لا

تمت باية صلة الى "مؤسسة زايد الاجتماعية"

العاملة بدولة الامارات العربية المتحدة وهي

تشكلت دون علمها ودون موافقة السلطات المختصة

بدولة الامارات كونها تحمل اسم صاحب السمو

رئيس الدولة

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم الجمعية المسماة: "مؤسسة زايد الاجتماعية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 28/أد تاريخ 30/1/2003. وأصبح على النحو التالي: "المؤسسة الاجتماعية" بدلا من: "مؤسسة زايد الاجتماعية" وذلك للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27/6/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر