المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي ابو زرعا الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 729 تاريخ 23/6/1994, مركزها: الحازمية, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 144 27/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على قرار الترخيص رقم 729 تاريخ 23/06/1994
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 501/د
تاريخ 14/12/2003
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 24/03/2003
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي ابو زرعا الرياضي المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 729 تاريخ 23/6/1994, مركزها: الحازمية, محافظة: جبل لبنان, قضاء: بعبدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من قرار الترخيص رقم 729 تاريخ 23/6/1994.
مادة 3: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي ابو زرعا الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: التايكواندو, التاي بوكسينغ مواي تاي.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 5: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 6: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان