All legislation

قرار Decision No. 145 20/06/2003

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لالعاب القوى

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
20/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 20/06/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994

(قرار اصدار التعديلات من المدير العام

للشباب والرياضة)

بناء على العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ

04/05/1965 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني لالعاب

القوى)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 19/04/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لألعاب القوى, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 4/5/1965, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/4/2003 مع الإشارة إلى وجوب تفصيل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الداخلي فيما يتعلق بنوع المخالفة الإدارية وفترة العقوبة بحق الجمعيات المخالفة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 حزيران 2003 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي