ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 346 تاريخ 19/12/1994
(قرار اصدار التعديلات من المدير العام
للشباب والرياضة)
بناء على العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ
04/05/1965 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني لالعاب
القوى)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 19/04/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لألعاب القوى, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 4/5/1965, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 19/4/2003 مع الإشارة إلى وجوب تفصيل المادة الثامنة والثلاثون من النظام الداخلي فيما يتعلق بنوع المخالفة الإدارية وفترة العقوبة بحق الجمعيات المخالفة.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 حزيران 2003
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي