All legislation

مرسوم Decree No. 10361 26/06/2003

الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات في منطقة نهر ابراهيم العقارية (محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
10361
Date
26/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3346-3348
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 10361 تاريخ 26/06/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها)

بناء على المرسوم رقم 11696 تاريخ 31/12/1962 المتعلق بالاسس الواجب اعتمادها لانشاء ممرات فوق الخطوط الحديدية

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس انطوان الياس معماري رقم 4566 تاريخ 20/12/2002

بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة

بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية رقم 1 تاريخ 06/03/2003

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد انطوان الياس معماري مالك العقارات رقم 4 و5 و6 من منطقة نهر ابراهيم العقارية باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات, بعرض ثلاثة أمتار ونصف, تبلغ مساحته /56/م.م. (ستة وخمسون مترا مربعا) عند النقطة الكيلومترية 173 + 985 من خط بيروت ـ طرابلس في منطقة نهر ابراهيم العقارية (قضاء جبيل) وذلك لاستعماله لمرور السيارات من الطريق العام إلى عقاره رقم 5/ نهر ابراهيم ومن ثم مرورا بالأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك للوصول إلى عقاره رقم 6/ نهر ابراهيم وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحب العلاقة واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة, لمدة سنة يمكن تجديده ضمنا كما يمكن مع ذلك الغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الفريق الثاني ودون أن يحق له المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.

المادة 3

مادة 3: يتحمل الفريق الثاني نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال الطريق المذكور بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على الإدارة بأي شيء منها.

المادة 4

مادة 4: على المرخص له, أن يدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها /784000/ل.ل. سبعماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية, ورسم سنوي قدره /50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية, تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك عن النفقات التي تسببها صيانة المنشآت, و/50000/ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية كنفقات عقد.

المادة 5

مادة 5: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, وأن يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الأكلاف وقدرها /100000/ل.ل. مائة ألف ليرة لبنانية وذلك نفقات النظارة والدروس.

المادة 6

مادة 6: حقوق الأفراد محفوظة وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 7

مادة 7: في حال إلغاء الترخيص, على المرخص له أن يدفع إلى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, نفقات إعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد إلى حالتها السابقة, ضمن المهلة التي تعطى له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة