المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 3 ـ المديرية العامة للتعليم العالي. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 3 ـ منح للطلاب. /75000000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).