ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "بيت الفنان اللبناني" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
4977/2 تاريخ 21/09/2002
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "بيت الفنان اللبناني". مركزها: سد البوشرية ـ شارع مؤسسة كهرباء لبنان ـ ملك عفاف الهنود ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على تعزيز الثقافة والفنون والإبداع من خلال إقامة النشاطات المتعلقة بهذا الشأن, وتشجيع المواهب الثقافية والفنية واحتضانها. 2 ـ رعاية الفنان المسن وتكريمه ومد يد المساعدة له لتأمين سبل الراحة والعيش الكريم له. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سميا المشهورة بسامية ساندري يوسف الحاج الياس بشارة عون عفاف موريس الهنود د. نور داود سلمان داود سلمان جوزيف اديب صادر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس بشاره عون
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27/6/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر