All legislation

قرار Decision No. 145 27/06/2003

تسوية وضع النادي الرياضي - بيروت في لعبة المصارعة

Type
قرار · Decision
Number
145
Date
27/06/2003
Official Gazette
Issue 31, 03/07/2003, p. 3498-3499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 145 تاريخ 27/06/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة)

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة)

بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002

لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على قرار الترخيص رقم 628 تاريخ

24/04/1945

بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 1077/د

تاريخ 27/03/2003

وبعد الكشف الميداني بتاريخ 14/04/2003

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر جمعية النادي الرياضي ـ بيروت المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 628 تاريخ 24/4/194, مركزها: بيروت, محافظة: بيروت, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية النادي الرياضي ـ بيروت والمرخص لها بمزاولتها: كرة الطاولة, كرة السلة, الشطرنج, البريدج, الكارتيه, المصارعة.

المادة 3

مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان