المادة 1
مادة 1: تعتبر جمعية نادي المعني الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 701 تاريخ 10/3/1949 وملحقاته, مركزها: صيدا, محافظة: الجنوب, قضاء: صيدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
قرار Decision No. 146 27/06/2003
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات
ومجالس)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة)
بناء على القرار رقم 199/ش ر 27/12/2002
لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على العلم والخبر رقم 701 تاريخ
10/03/1949 وملحقاته
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 4225
/د تاريخ 30/12/2002
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 09/01/2003
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعتبر جمعية نادي المعني الرياضي المرخصة بموجب العلم والخبر رقم 701 تاريخ 10/3/1949 وملحقاته, مركزها: صيدا, محافظة: الجنوب, قضاء: صيدا, من الجمعيات العاملة في الميدان الرياضي.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية نادي المعني الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كارتيه, كرة السلة, كرة طائرة, كرة طاولة, مصارعة.
مادة 3: يحق للجمعية المشاركة في المسابقات والمباريات والنشاطات التي ينظمها الاتحاد المختص للعبة المصارعة وممارسة كافة حقوقها في جمعيته العمومية.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 حزيران 2003 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان