المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /725000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /75000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية. النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية). /500000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. /25000000/ل.ل.
/600000000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 2 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /125000000/ل.ل.
/725000000/ل.ل. (فقط سبعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).