المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
471 النسج المعروفة بالكريب آ) خاما او مقصورة او مصبوغة كيلو صاف 1840 غ 920 غ 613،35 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) مطبوعة او مزينة او مفننة كيلو صاف 2000 غ 1000 غ 666،70 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % 472 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال غزى, اتامين, الخ...) مما يزن بالمتر المربع آ) 75 غراما واقل 1- خاما او مقصورة او مصبوغة كيلو صاف 1840 غ 920 غ 613،35 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % 2- مطبوعة او مزينة او مفننة كيلو صاف 2000 غ 1000 غ 666،70 غ الحد الاندى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) اكثر من 75 غراما 1- خاما او مقصورة او مصبوغة كيلو صاف 1600 غ 800 غ 533،35 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،34 % 2- مطبوعة او مزينة او مفننة كيلو صاف 1800 غ 900 غ 600 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 %