All legislation

قرار Decision No. 948 18/07/1949

التعديل رقم 88 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
948
Date
18/07/1949
Official Gazette
Issue 31, 03/08/1949, p. 446-449
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 948 تاريخ 18/07/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك كما يلي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

471 النسج المعروفة بالكريب آ) خاما او مقصورة او مصبوغة كيلو صاف 1840 غ 920 غ 613،35 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) مطبوعة او مزينة او مفننة كيلو صاف 2000 غ 1000 غ 666،70 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % 472 النسج الاخرى غير المذكورة في مكان آخر النسج الموضونة والنسج الموتوجة (بوبلين, موصلين, غرنادين, فوال غزى, اتامين, الخ...) مما يزن بالمتر المربع آ) 75 غراما واقل 1- خاما او مقصورة او مصبوغة كيلو صاف 1840 غ 920 غ 613،35 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % 2- مطبوعة او مزينة او مفننة كيلو صاف 2000 غ 1000 غ 666،70 غ الحد الاندى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 % ب ) اكثر من 75 غراما 1- خاما او مقصورة او مصبوغة كيلو صاف 1600 غ 800 غ 533،35 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،34 % 2- مطبوعة او مزينة او مفننة كيلو صاف 1800 غ 900 غ 600 غ الحد الادنى للاستيفاء القيمة 100 % 50 % 33،35 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 19 تموز سنة 1949 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بتأدية الرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 18 تموز سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد