المادة 1
مادة 1: صدقت تعديلات بعض مواد النظام الخاص بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها وفقا للقرار رقم 67 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 10/6/1955.
مرسوم Decree No. 9948 26/07/1955
مادة 1: صدقت تعديلات بعض مواد النظام الخاص بتقسيم مدينة بيروت الى مناطق وتحديد ارتفاقات وانظمة كل منها وفقا للقرار رقم 67 الصادر عن مجلس بلدية بيروت بتاريخ 10/6/1955.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي