ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 6630 تاريخ 10 ايار 1961 (درس وتنفيذ
شبكة طرقات وربطها بالشبكة العامة),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب
المرسوم رقم 6839 تاريخ 15 حزيران 1961 (انشاء مجلس
تنفيذ المشاريع الانشائية) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 10499 تاريخ 04/09/62 (توسيع
وتقويم طريق الزهراني - النبطية),
بناء على المرسوم رقم 6015 تعديل تخطيط طريق الزهراني-
النبطية),
بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم من تخطيط طريق الزهراني - النبطية (محافظة الجنوب - قضاء صيدا) من الوتد رقم 1143 كيلومتر 000,00 + 0 الى الوتد 1226 كيلومتر 457,15 + 1 المبين بالخطوط الحمراء المائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن قسم التخطيط الملغي بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها في اللائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي