المادة 1
مادة 1: يسحب العقار رقم /238/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية والمدخل بموجب القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995
قرار Decision No. 34 19/07/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166
ل.ر تاريخ 07/11/1933
بناء على تقرير رئيس قسم الحفريات المسجل تحت رقم
1222 تاريخ 23/05/1995
بناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسحب العقار رقم /238/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية والمدخل بموجب القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 19 تموز 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده