All legislation

قرار Decision No. 34 19/07/1995

سحب العقار رقم /238/ منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
34
Date
19/07/1995
Official Gazette
Issue 31, 03/08/1995, p. 779/780
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 34 تاريخ 19/07/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار رقم 166

ل.ر تاريخ 07/11/1933

بناء على تقرير رئيس قسم الحفريات المسجل تحت رقم

1222 تاريخ 23/05/1995

بناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب العقار رقم /238/ من منطقة حارة صخر العقارية من لائحة الجرد العام للابنية التاريخية والمدخل بموجب القرار رقم 9 تاريخ 27/02/1995

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 19 تموز 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده