All legislation

مرسوم Decree No. 7080 26/07/1995

تصديق تخطيط طريق افقا - المنيطرة - عين الحمصية - حدث بعلبك "قسم افقا - المنيطرة - عين الحمصية" (قضاءي جبيل وبعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
7080
Date
26/07/1995
Official Gazette
Issue 31, 03/08/1995, p. 749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7080 تاريخ 26/07/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق افقا - المنيطرة - عين الحمصية - حدث بعلبك "قسم افقا - المنيطرة - عين الحمصية" (قضاءي جبيل وبعلبك) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 331 كيلومتر 430,60+ 5 ومن الوتد رقم 332 كيلومتر 200,00+0 الى الوتد رقم 358 كيلومتر 706,15+0 ومن الوتد رقم 359 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد 365 كيلومتر 106,60+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تموز 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي