ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بموجب المرسوم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق افقا - المنيطرة - عين الحمصية - حدث بعلبك "قسم افقا - المنيطرة - عين الحمصية" (قضاءي جبيل وبعلبك) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 331 كيلومتر 430,60+ 5 ومن الوتد رقم 332 كيلومتر 200,00+0 الى الوتد رقم 358 كيلومتر 706,15+0 ومن الوتد رقم 359 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد 365 كيلومتر 106,60+0 المبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تموز 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي