All legislation

مرسوم Decree No. 12498 26/07/1948

تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 1477 تاريخ 1-7-1944 القاضي باحداث دائرة المحاسبة العمومية في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
12498
Date
26/07/1948
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1948, p. 580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12498 تاريخ 26/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة لخامسة من المرسوم رقم 1477/ خ تاريخ اول تموز سنة 1944 على الصورة التالية: "يعين رئيس الدائرة من بين موظفي الدولة الخبيرين في الحسابات المالية والتجارية. "يؤخذ الموظفون المذكورون في البندين 2 و3 من المادة 4 الانفة الذكر من بين موظفي الدولة او المرشحين من خارج الملاك الذين ينجحون في مسابقة تحدد شروطها بموجب قرار من وزير المالية.

المادة 2

مادة 2: ان وزير المالية مكلف تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود