All legislation

مرسوم Decree No. 12531 26/07/1948

احداث شعبة بريدية في قرية شدره

Type
مرسوم · Decree
Number
12531
Date
26/07/1948
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1948, p. 586
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12531 تاريخ 26/07/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدش شعبة بريدية في قرية شدره(chadra) وتلحق بمركز بريد وبرق قبيات .

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان