المادة 1
مادة 1: تحدش شعبة بريدية في قرية شدره(chadra) وتلحق بمركز بريد وبرق قبيات .
مرسوم Decree No. 12531 26/07/1948
مادة 1: تحدش شعبة بريدية في قرية شدره(chadra) وتلحق بمركز بريد وبرق قبيات .
مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج.
مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: محمد العبود وزير البريد والبرق الامضاء: مجيد ارسلان