المادة 1
مادة 1: تثبت معدلات الرسوم الخاصة باوضاع التعريفة المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار وفقا لما هو وارد ازاء كل منها على ان تبقى من دون تعديل الاوضاع الخاضعة حاليا لرسوم ادنى.
قرار Decision No. 821 13/07/1948
مادة 1: تثبت معدلات الرسوم الخاصة باوضاع التعريفة المحددة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار وفقا لما هو وارد ازاء كل منها على ان تبقى من دون تعديل الاوضاع الخاضعة حاليا لرسوم ادنى.
مادة 2: تعدل تعريفة الجمارك وفقا للحدول رقم 2 الملحق بهذا القرار وتثبت المعدلات الجديدة الواردة فيه.
مادة 3: تعدل اوضاع تعريفة الجمارك وفقا للجدول رقم 3 الملحق بهذا القرار على ان تثبت فقط المعدلات المشار اليها في هامش هذا الجدول.
مادة 4: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 14 تموز سنة 1948 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بتأدية الرسوم.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.