المادة 1
مادة 1: تعتبر مديرية عامة كل من المديريات الاتية: - مديرية الزراعة - مديرية البريد والبرق - مديرية الصحة والاسعاف العام
مرسوم Decree No. 12610 29/07/1948
مادة 1: تعتبر مديرية عامة كل من المديريات الاتية: - مديرية الزراعة - مديرية البريد والبرق - مديرية الصحة والاسعاف العام
مادة 2: تنشأ في وزارة الدفاع الوطني مديرية عامة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا وزير الدفاع الوطني ووزير الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان وزير الصحة والاسعاف العام الامضاء: الدكتور الياس الخوري