المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 652 تاريخ 15/11/1977 ويستعاض عنها بالنص التالي: تحدد عدد المراكز الملحوظة للدورة المعجلة العاشرة من الدرجة العليا من فرع الاعداد في المعهد الوطني للادارة والانماء بخمس واربعين وظيفة من وظائف الفئة الثالثة, توزع وفقا للشواغر في ملاكات الادارات العامة.