المادة 1
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 16/6/1983 والتي نتج عنها مجزرة البحصاص , وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مرسوم Decree No. 875 29/07/1983
مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 16/6/1983 والتي نتج عنها مجزرة البحصاص , وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني