All legislation

مرسوم Decree No. 875 29/07/1983

احالة قضية اعتداء على أمن الدولة الداخلي على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
875
Date
29/07/1983
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1983, p. 777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 875 تاريخ 29/07/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيلت على المجلس العدلي قضية الاعتداء على امن الدولة الداخلي الحاصلة في طرابلس بتاريخ 16/6/1983 والتي نتج عنها مجزرة البحصاص , وما يتفرع عنها وجميع الاشخاص الذين اشتركوا او تدخلوا بها بأية صفة كانت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 تموز 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني