All legislation

مرسوم Decree No. 5056 28/07/1988

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
5056
Date
28/07/1988
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1988, p. 525-526
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 336 تاريخ 22/06/1990 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5056 تاريخ 28/07/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 4630 تاريخ 24 شباط 1988.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1988.

صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص بعبدا في 28 تموز 1988 الامضاء: امين الجميل وزير العمل رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص وزير المالية بالوكالة الامضاء: جوزف الهاشم