المادة 1
مادة 1: خلافا لمضمون المادة الاولى من المرسوم رقم 2636 تاريخ 22 آب 1985, يجاز للمركز التربوي للبحوث والانماء خلال العام 87- 88, اجراء دورة تدريبية استلحاقية للمدرسين المتعاقدين في المدارس الابتدائية والمتوسطة الذين تابعوا دور تدريبية على مرحلة واحدة صيف 85 او صيف 86 على ان تطبق عليهم جميع الاحكام الواردة في المرسوم رقم 2636 تاريخ 22/8/1985 والتي لم يشملها التعديل.