المادة 1
مادة 1: الغى نص المادة 7 من المرسوم رقم 10206 تاريخ 7/5/1975 واستعيض عنه بالنص التالي: عندما يتلقى المقرر الملف , يقوم بالاجراءات التالية:
"1- يدرس الملف ويستخلص منه النقاط التي يجب ان يتناولها التخفيف وفي القضايا التي تنظر بها الهيئة الاستثنائية يجب الا يتناول التحقيق الا النقاط موضوع الاعتراض او التي لم يتناولها تحقيق المقرر لدى المجلس التأديبي او تلك التي يراها رئيس الهيئة او مقررها غامضة. 2- يوجه المقرر اوراق الدعوة الى المحال لاستجوابه بواسطة رؤساء القطاعات المعنية في قوى الامن الداخلي, على ان تتضمن ورقة الدعوة مكان وموعد الاستجواب اذا رفض المحال التبليغ يشار الى ذلك في اشعار تبليغ ورقة الدعوة ويعتبر التبليغ حاصلا. اما اذا كان المحال فارا او متغيبا عن مركزه لسبب غير نظامي فيتم تبلغه في مقامه الحقيقي, وذلك بتسليم ورقة الدعوة الى من وجد فيه شرط ان يستدل من مظهره الخارجي انه بلغ الثامنة عشرة من عمره فان امتنع هذا الاخير عن التبليغ يدون ذلك في اشعار تبليغ ورقة الدعوة وتترك ورقة الدعوة في مقام المحال ويعتبر التبليغ حاصلا. اذا لم يكن للمحال مقام حقيقي او لم يكن في مقامه احد, يجرى تبليغه في محل سكنه الاخير وذلك بتعليق ورقة الدعوة على باب هذا المحل على ان تسلم نسخة عنها الى مختار المحلة ويعتبر التبليغ حاصلا. 3- يدعو خطيا الشهود بواسطة امري الفصائل المجموعة ورؤساء المخافر للمدنيين لاستجوابهم, على ان تتضمن ورقة الدعوة مكان وموعد الاستجواب . اما الضباط الذين يعلونه رتبة او هم اقدم منه في الرتبة, فيوجهه اليهم كتابا يطلب فيه ايداعه افادتهم خطيا, على ان يبين في هذا الكتاب النقاط المطلوب اليهم ايضاحها. 4- يطلع المحال, لدى مثوله امامه, على جميع مفردات الملف ويطلب اليه اثباتا لذلك, التوقيع على كل منها. ثم يستجوبه حول ما هو منسوب اليه ويتلقى منه اسماء شهوده ويطلب اليه تحديد النقاط التي يرعب في استيضاح كل منهم عنها ويستلم منه, عند الاقتضاء, مستنداته الدفاعية ويضمها الى الملف . في القضايا التي تنظر فيها الهيئة الاستئنافية يطلب الى المعترضين او المعترض على نتيجة القرار المتعلقة به التوقيع على جميع مفردات كل مستند اضيف الى الملف . اذا تغيب المحال عن الحضور في الموعد المحدد لاستجوابه, جاز للمقرر متابعة عمله بالاستناد الى التحقيق الاولي. 5- يستجوب الشهود لا سيما اولئك الذين يكون المحال قد طلب استجوابهم كما يمكنه الطلب الى اي منهم ايداعه افادته خطيا. 6- يسعى في جميع اجراءاته الى اظهار الحقيقة, مؤيدة كانت ما هو منسوب للمحال او نافية اياه. 7- ينظم محضرا بجميع الاجراءات الانف ذكرها. 8- يضع تقريرا يلخص فيه الاجراءات والافادات متجنبا ابداء رأيه السعي الى التأثير على المجلس او الهيئة الاستثنائية. 9- يعيد الملف الى رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية خلال شهر على الاكثر من تاريخ وروده اليه. ويمكنه ان يطلب بواسطة رئيس المجلس او رئيس الهيئة الاستئنافية من المدير العام لقوى الامن الداخلي تمديد هذه المهلة لاسباب قاهرة على الا يتجاوز هذا التمديد الشهر الواحد".