All legislation

مرسوم Decree No. 5456 27/07/1994

تصحيح خطا مادي في المرسوم رقم 5090 تاريخ 21/04/1994

Type
مرسوم · Decree
Number
5456
Date
27/07/1994
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1994, p. 853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5456 تاريخ 27/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

26 منه

بناء على المرسوم رقم 5090 تاريخ 21/04/1994 (نقل

اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة

البيئة لعام 1994)

وبناء على اقتراح وزيري البيئة والمالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرا في المرسوم رقم 5090 تاريخ 21/4/1994 ما يلي: الفقرة 1- اشغال وتجهيزات مختلفة /68000000/ ل.ل. بدلا من: الفقرة 1- انشاءات مختلفة وصيانتها /68000000/ ل.ل. (والباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير البيئة الامضاء: سمير مقبل وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري