All legislation

مرسوم Decree No. 5462 27/07/1994

تصحيح خطا مادي في المرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 المتعلق بتحديد عدد الاسرة المخصصة للمعالجة في المستشفيات والمؤسسات الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة - المديرية العامة للصحة, والخدمات الصحية المختلفة في المؤسسات الطبية

Type
مرسوم · Decree
Number
5462
Date
27/07/1994
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1994, p. 854-855
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5462 تاريخ 27/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994 (موازنة

عام 1994) لا سيما المادة السادسة منه

بناء على المرسوم رقم 5206 تاريخ 21/01/1964 (شروط

تعاقد وزارة الصحة العامة مع المستشفيات الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 5121 تاريخ 28/04/1994 (تحديد

عدد الاسرة المخصصة للمعالجة في المستشفيات والمؤسسات

الخاصة المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24/05/1994 من مستشفى

سيدة مارتين بشان عدم ذكر اسم المستشفى من ضمن

المستشفيات المتعاقدة مع وزارة الصحة العامة)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 07/06/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح الجدول رقم -1- الملحق بالمرسوم رقم 5121 تاريخ 28/4/1994 بحيث اضيف اسم مستشفى سيدة مارتين (محافظة جبل لبنان) على الجدول المذكور ويحدد عدد الاسرة فيه بخمسة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء :مروان حماده وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري