All legislation

مرسوم Decree No. 5452 27/07/1994

تعديل الملاك العام للمديرية العامة لامن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
5452
Date
27/07/1994
Official Gazette
Issue 31, 04/08/1994, p. 845-846
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5452 تاريخ 27/07/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/09/1983

لا سيما المادة السابعة منه المعدلة بالمرسوم الاشتراعي

رقم (1) تاريخ 26/09/1984

بناء على المرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم

المديرية العامة لامن الدولة) لاسيما الجدول رقم (1)

الملحق به والمعدل بموجب المرسوم رقم 3509 تاريخ

20/05/1993

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 89 تاريخ

30/03/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/05/1994

و06/07/1994

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي الجدول رقم -1- المرفق بالمرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم المديرية العامة لامن الدولة) واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة -14- من المرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 بحيث تشطب عبارة (وتخصص هذه الرتبة فقط لنائب المدير العام) والواردة في النبذة (1) من الفقرة (آ) من هذه المادة (والباقي دون تعديل)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 27 تموز 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري