All legislation

قرار Decision No. 8827 28/07/1953

السماح باستيراد الخل واخضاعه لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
8827
Date
28/07/1953
Official Gazette
Issue 31, 05/08/1953, p. 1263
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 8827 تاريخ 28/07/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 3785 الصادر في 15 اذار سنة 1947 القاضي بمنع استيراد النخل وادخاله الى اراضي الجمهورية اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام القرار رقم 6780 الصادر في 24 ايار سنة 1949 القاضية باخضاع استيراد الخل لاجازة مسبقة تصدر عن هذه الوزارة سارية المفعول فيما يختص بهذا الصنف .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذ المفعول من تاريخ تعليقه وهو لاغ لجميع النصوص السابقة المخالفة- لاحكامه.

بيروت في 28 تموز سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم