المادة 1
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية لدى الكرسي الرسولي الى درجة سفارة.
مرسوم Decree No. 2432 31/07/1953
مادة 1: رفعت المفوضية اللبنانية لدى الكرسي الرسولي الى درجة سفارة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تموز سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: صائب سلام الامضاء: جورج حكيم وزير المالية الامضاء: جورج كرم