المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة والبالغة خمسة ملايين دولار اميركي, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مرسوم Decree No. 2851 28/07/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لاسيما المادة 52
منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
14/07/1993,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة والبالغة خمسة ملايين دولار اميركي, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1993 وفقا لما يلي: الجزء الثاني - أ - الباب الاول - واردات استثنائية الفصل الثاني - واردات استثنائية مختلفة البند 2 جديد - هبات مقدمة للدولة اللبنانية قيمة الهبة الواردة من دولة الامارات العربية المتحدة 8652500000/ل.ل. (ثمانية مليارات وستماية واثنان وخمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية).
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني - أ - من موازنة عام 1993 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء الفصل الاول - رئاسة مجلس الوزراء البند 20 - مساهمات ومساعدات انمائية الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة /8652500000/ل.ل. (ثمانية مليارات وستماية واثنان وخمسون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية). - مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاعادة تأهيل (اشغال وتجهيز وفرش و...) القصر الجمهوري في بعبدا.
مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى مجلس الانماء والاعمار وفقا للانظمة النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء:رفيق الحريري