All legislation

قرار Decision No. 104 29/07/1993

تعديل احكام المادة الاولى من القرار رقم 95 تاريخ 19 كانون الاول 1992 المتعلق بمنح شركة "نورباك" وضع المستودع الصناعي عن النسج وتوابع الالبسة

Type
قرار · Decision
Number
104
Date
29/07/1993
Official Gazette
Issue 31, 05/08/1993, p. 723
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 104 تاريخ 29/07/1993
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية,

بناء على القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954, المسمى

قانون الجمارك, ولا سيما المادة 213/تساعا منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 19 كانون الاول 1992

المتعلق بمنح شركة "نورباك" وضع المستودع الصناعي عن

النسج وتوابع الالبسة,

بناء على استدعاء شركة "نورباك",

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 95, تاريخ 19 كانون الاول 1992 المتعلق بمنح شركة "نورباك" وضع المستودع الصناعي عن النسج وتوابع الالبسة المعدة لخياطة الالبسة, بالنص التالي: "مادة 1- تمنح شركة "نورباك" وضع المستودع الصناعي في معمليها القائمين الاول على العقار رقم 1837 من منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا والثاني على العقار رقم 206 من منطقة برج قلاويه العقارية - قضاء بنت جبيل, عن الاصناف المعدة لخياطة الالبسة, والتالي بيانها:"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 1993 العضو العضو الرئيس جابر سكر زخيا ريشا عصام حيدر