المادة 1
مادة 1: يستبدل نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار رقم 95, تاريخ 19 كانون الاول 1992 المتعلق بمنح شركة "نورباك" وضع المستودع الصناعي عن النسج وتوابع الالبسة المعدة لخياطة الالبسة, بالنص التالي: "مادة 1- تمنح شركة "نورباك" وضع المستودع الصناعي في معمليها القائمين الاول على العقار رقم 1837 من منطقة برج البراجنة العقارية - قضاء بعبدا والثاني على العقار رقم 206 من منطقة برج قلاويه العقارية - قضاء بنت جبيل, عن الاصناف المعدة لخياطة الالبسة, والتالي بيانها:"