المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4184 22/07/1981
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الى /525/ ل.ل. (خمسماية وخمس وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 2: تحول رواتب مستخدمي مصلحة الابحاث العلمية الزراعية (الملاك المحدد بموجب المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970) وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم. يصنف كل من المستخدمين المعنيين بالراتب الجديد المقابل لراتبه القديم ويحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: يعطى المتعاقدون في مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب احكام هذا المرسوم على رواتب المستخدمين الدائمين الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقدين او اجرة ثلاثين يوما من اجر الاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين. يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.
مادة 4: يثابر المستخدم الذي بلغ القمة في فئته على الاستفادة بحكم القانون وفاقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة كل ثلاث سنوات وفاقا لسلسلة درجات السلك الذي ينتمي اليه وذلك من تاريخ توقف تدرجه. لا يدفع فرق الراتب المستحق من جراء فتح القمة الا من تاريخ العمل بالقانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979.
مادة 5: يعمل باحكام المواد الثلاث الاولى من هذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1979.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الزراعة الامضاء: مصطفى درنيقه وزير المالية الامضاء: علي الخليل