All legislation

مرسوم Decree No. 4183 22/07/1981

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين

Type
مرسوم · Decree
Number
4183
Date
22/07/1981
Official Gazette
Issue 31, 06/08/1981, p. 430-432
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4183 تاريخ 22/07/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /675/ ل.ل. (ستماية وسبعون ليرة) في الشهر.

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم , او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء .

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1980 وفقا للمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض