المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /675/ ل.ل. (ستماية وسبعون ليرة) في الشهر.
مرسوم Decree No. 4183 22/07/1981
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء الى /675/ ل.ل. (ستماية وسبعون ليرة) في الشهر.
مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء, وفاقا للجدول الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم , او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء .
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من 1/7/1980 وفقا للمادة الخامسة عشرة من القانون رقم 2/81 تاريخ 20/2/1981.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 22 تموز سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض