ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977 (تسليف
اصحاب الاملاك المبنية المتضررة على اثر الاحداث ),
بناء على المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 (تحديد دقائق تطبيق
احكام المرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 14/3/1977),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 1/7/1981,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل نص الفقرة الاولى من المادة 12 من المرسوم رقم 138 تاريخ 2/5/1977 على الوجه التالي: يعطى الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله الانتقال الدائم الى المناطق او الى ورش العمل تعويضا شهريا مقطوعا عن بدل النقل قدره /375/ ل.ل. (ثلاثماية وخمسة وسبعون ليرة). (والباقي دون تعديل)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز سنة 1981
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: سليم الجاهل