All legislation

مرسوم Decree No. 12426 01/07/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12426
Date
01/07/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3095-3096
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12426 تاريخ 01/07/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة

26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /95000000/ل.ل. (خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الأول: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 12 ـ السلطات العامة البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 ـ بدلات أتعاب /15000000/ل.ل. إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 228 ـ صيانة الفقرة 6 ـ صيانة التجهيزات الفنية النبذة 1 ـ صيانة التجهيزات الفنية /40000000/ل.ل. الفقرة 7 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 ـ صيانة تجهيزات للمعلوماتية /40000000/ل.ل. /95000000/ل.ل. (خمسة وتسعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 1 تموز 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري