All legislation

علم وخبر Notice of association No. 76 30/06/1998

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة خاتشيك بابكيان الخيرية" لدى كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لبيت كيليكيا مركزها: انطلياس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
76
Date
30/06/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3178
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 76 تاريخ 30/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "مؤسسة خاتشيك بابكيان الخيرية

لدى كاثوليكوسية الارمن الارثوذكس لبيت

كيليكا" رقم 3519/2 تاريخ 18/06/1998,

وبعد موافقة المديرية العامة للامن العام

بكتابها رقم 4268/س تاريخ 20/06/1998,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مؤسسة خاتشيك بابكيان الخيرية لدى كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا». مركزها: انطلياس ـ مقر كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا ـ قضاء المتن. غايتها: تثبيت اسم وتخليد ذكرى مؤسسها النائب خاتشيك بابكيان عن طريق نشر البر والإحسان والخير والثقافة والتربية الأخلاقية. هدف الجمعية خيري محض، وهي جمعية لا تتوخى الربح بأي شكل من الأشكال. وتقوم الجمعية بالعناية والاهتمام بالفقراء والعجزة والمرضى والأيتام وبتطبيبهم ومعالجتهم وإعانتهم وإسكانهم وتقدم لهم الخدمة الاجتماعية وتقوم بتعليم من هو بحاجة منهم إلى العلم والاهتمام بشؤونهم. ويمكن تخصيص خمسة عشرة بالمئة من مداخيل المؤسسة لتعزيز نشاطات كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا في انطلياس في مختلف الميادين وبصورة خاصة في تعليم طلاب المعهد الاكليريكي في بكفيا. المؤسسون السادة: قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان النائب خاتشيك بابكيان يروانت جرجي باموقيان ابراهام ارا المعروف ارا كيفورك يروانيان اوسكبيران كولبنك ارزومانيان رين ماري خاتشيك بابكيان انيتا خاتشيك بابكيان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رين ماري خاتشيك بابكيان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 30 حزيران 1998 وزير الداخلية ميشال المر