All legislation

قرار Decision No. 7015 07/07/1998

تعديل تسمية بنك التسهيلات التجارية ش .م.ل. الى احد المصارف

Type
قرار · Decision
Number
7015
Date
07/07/1998
Official Gazette
Issue 31, 09/07/1998, p. 3186
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7015 تاريخ 07/07/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136

منه,

وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998 القاضي

بنشر لائحة المصارف لعام 1998,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 07/19/1998

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/06/1998 القاضي

بالموافقة على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي بنك التسهيلات التجارية

ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 04/05/1998 المتعلق بتعديل

تسمية المصرف,

وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 20/06/1998

المتضمن طلب تعديل تسمية على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/1/1998 تسمية "بنك التسهيلات التجارية" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 104 بحيث تصبح "بنك الاعتماد المتحد ش .م.ل."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه