المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/1/1998 تسمية "بنك التسهيلات التجارية" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 104 بحيث تصبح "بنك الاعتماد المتحد ش .م.ل."
قرار Decision No. 7015 07/07/1998
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 136
منه,
وبناء على القرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998 القاضي
بنشر لائحة المصارف لعام 1998,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 07/19/1998
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/06/1998 القاضي
بالموافقة على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي بنك التسهيلات التجارية
ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ 04/05/1998 المتعلق بتعديل
تسمية المصرف,
وبناء على كتاب المصرف المعني تاريخ 20/06/1998
المتضمن طلب تعديل تسمية على لائحة المصارف,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6870 تاريخ 17/1/1998 تسمية "بنك التسهيلات التجارية" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 104 بحيث تصبح "بنك الاعتماد المتحد ش .م.ل."
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه