المادة 1
مادة 1: يفوض مدير الداخلية العام السيد عطا الله غشام صلاحية اعداد وتوقيع مطالعات وزارة الداخلية بمواضيع الطعون والدعاوى والمراجعات والقضايا المقدمة الى مجلس شورى الدولة ضد الدولة اللبنانية - وزارة الداخلية استنادا الى المادة 37 من القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على قانون انتخاب مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين والمجالس الاختيارية) والمادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 118/77 (قانون البلديات).